نشرت الجريدة الرسمية الموريتانية في عددها رقم 1610 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2026، نص القانون رقم 028-2026 الذي يعدّل بعض أحكام القانون رقم 016-2011 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011، المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني.
وجاء القانون الجديد بعد مصادقة الجمعية الوطنية، متضمنا تعديلات تتعلق بواجب التحفظ وحفظ السر المهني، إلى جانب تحديد تراتبية رتب الأفراد غير الضباط في مختلف تشكيلات القوات المسلحة الوطنية.
وبموجب المادة 5 (جديدة)، أصبحت تراتبية رتب الأفراد غير الضباط في الجيش الوطني، بالنسبة للقوات البرية والجوية والبحرية والدرك الوطني، على النحو التالي:
القوات البرية والجوية: جندي ثانٍ، عريف، عريف أول، رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول، مساعد أول رئيسي.
القوات البحرية: جندي ثانٍ بحري، عريف بحري، عريف أول بحري، رقيب بحري، رقيب أول بحري، مساعد بحري، مساعد أول بحري، مساعد أول رئيسي بحري.
الدرك الوطني: تلميذ دركي، دركي متربص، دركي من الدرجة 1 و2 و3 و4، رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول رئيسي.
ونصت المادة 2 على استكمال أحكام القانون رقم 016-2011 من خلال إضافة مواد جديدة تتعلق بواجب التحفظ والسر المهني.
وبحسب النص، يشمل واجب التحفظ الامتناع عن كل قول أو فعل أو سلوك من شأنه المساس بالانضباط العسكري، أو بجاه القوات المسلحة أو سمعتها، بما في ذلك التعليق على الشؤون العسكرية أو الأمنية الخاصة في وسائل الإعلام أو عبر أي وسيلة نشر أخرى دون إذن مسبق.
كما يحظر إنشاء معلومات تمس الأمن القومي أو معلومات عسكرية مصنفة دون ترخيص، أو الاطلاع عليها أو الحصول عليها خارج الأطر القانونية.
أما السر المهني، فيشمل حظر نشر أو إفشاء أي معلومات مصنفة ذات طابع عسكري أو أمني، أو وثائق أو محتوى سري، والكشف عن أسرار تم الاطلاع عليها بحكم الوظيفة أو الصفة أو الرتبة.
ويحظر القانون كذلك الاحتفاظ بالأوراق أو المستندات الرسمية المصنفة، أيا كان طابعها، باستثناء ما كان منها ذا طابع شخصي وغير مصنف.
كما يمنع كل قول أو فعل من شأنه المساس بالروح المعنوية للقوات المسلحة أو الإضرار بسمعة المؤسسة العسكرية، إلى جانب منع النشاط السياسي والمشاركة في النقاشات السياسية أو توزيع مطبوعات أو منشورات ذات طابع سياسي.
ويحظر أيضا التوقيع على عرائض ذات طابع سياسي أو جمع الأموال لأغراض سياسية أو المشاركة فيها.
ومن أبرز ما حمله التعديل، نص المادة 16 مكررة على تطبيق أحكام واجبات التحفظ والسر المهني بشكل فوري على جميع الأفراد غير الضباط من القوات المسلحة الوطنية، من ضباط صف وجنود، المسرّحين أو المشطوب عليهم من الخدمة، مهما كان تاريخ التسريح أو الشطب.
كما نصت المادة على أن مخالفة هذه الأحكام تخضع للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية العسكرية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية وتطبيق العقوبات المقررة في القوانين الجزائية النافذة.
ونص القانون في مادته الثالثة على إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة له، فيما أكدت المادة الرابعة أنه ينفذ باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وصدر القانون في نواكشوط بتاريخ 13 يوليو 2026، ووقعه الوزير الأول المختار ولد اجاي، ووزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننا ولد سيدي.


